طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تصديق المرأة في ادعاء خروجها من العدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1009)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أنا امرأة طلقني زوجي يوم 2012/8/9م، أمام محكمة أبي سليم، وبقيت إلى أن خرجت من العدة بثلاث حيضات، كانت أولها يوم 2012/8/10م، وآخرها يوم 2012/10/10م، بعد ذلك قام الزوج بإرجاعي يوم 2012/11/7م، فهل من حق الزوج مراجعتي بعد انقضاء العدة بدون عقد جديد؟ أم لابد من عقد ومهر جديدين، علمًا بأن المحكمة طالبتني بفتوى تبين الحكم الشرعي في هذه الواقعة؟.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالأصل أن المرأة يقبل قولها في انتهاء العدة، إذا ادعت ذلك في مدة يمكن انقضاء العدة فيها، قال خليل: “وصدقت المطلقة في دعوى انقضاء عدة القرء والوضع سَقْطاً أو غيره بلا يمين ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج ما أمكن أي مدة إمكان تصديقها، وسئل النساء إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها” [الشرح الكبير 422/2]، وقال القرطبي في قوله تعالى: )وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ( أي؛ من الحيض… فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5]، وجاء في أسهل المدارك أنه: “إذا طلق رجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة فله مراجعتها بدون عقد و بدون رضاها ما دامت في العدة، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها فقد بانت عنه، وله تزوجها بعقد جديد” [أسهل المدارك شرح إرشاد السالك:113/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق