بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1010)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (س)، الموظف بشركة المطاحن والأعلاف، قمت بتلبية فتوى العصيان المدني أثناء فترة التحرير، لمدة سبعة أشهر، فقامت الشركة بفصلي من عملي، فلجأت إلى القضاء لحل هذا الإشكال، وقامت الجهات القضائية بالفصل في الدعوى، وطالبَت الشركةَ بتعويضي ماديّا ومعنويًّا عن تلك الفترة، فهل من حقي أخذ هذه التعويضات التي كفلها لي القانون، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الشركة هي في نظير العمل، ولا يحق لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، ولكن لمّا كان السائل ممتثلا لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر، وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله؛ لأن ذمته مشغولة بامتثاله لحكم الشرع، فيجوز أخذ هذه المرتبات التي حكمت لك المحكمة بها، أما الضرر المعنوي من الشركة فلا تعاقب ممن فعل ذلك بغرامة مالية، وإنما بالتأديب مثل الحبس وغير ذلك من العقوبات، ولا يؤخذ منه المال؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( [البقرة:194]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20