بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1031)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أملك مكتباً لإيجار السيارات، جاءني زبون وقام باستئجار سيارة مجهزة بأجهزة ضد السرقة، وسُرقت منه السيارة، مع العلم أنه لم يقفل السيارة بالقفل الحديدي، وقيمة السيارة (9500 د.ل)، طلبت منه أن يدفع نصف مبلغ السيارة كمساعدة له؛ لأن عقد الاتفاق فيه أن الأضرار يتحملها المستأجر، فدفع (4500د.ل)، وبعد سنة وجدت السيارة، وأعطيت ألف دينار لمن وجدها مقابل تغييره لإطاراتها، طلب مني الزبون المبلغ الذي دفعه، فهل أرده له؟ علماً بأن السيارة تحتاج إلى محرك، وصيانة تقدر بـ(2000د.ل)، وسيقل سعرها ثلاثة آلاف دينار بعد صيانتها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط، ولا يجوز اشتراط الضمان على المستأجر، وفي حالة ما إذا تعدى أو فرط فحصل تلف بسببه، يكون وحده الضامن، وبناء عليه؛ فإذا فرط المستأجر فيجب عليه ضمان هذه السيارة بقيمتها، أو بما تصطلحون عليه فيما بينكم، فإذا وجدت العين المسروقة بعد ذلك وفيها أضرار، لزم أن يخصم من الضمان الذي أخذ منه ما أصاب السيارة من ضرر بسبب تفريطه، ويرد له الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)[النسائي:333/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/21