تعويض أهالي الشهداء والجرحى بأحداث القنصلية الإيطالية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
صدر قرار من رئاسة الوزراء بتعويض أهالي الشهداء والجرحى بأحداث القنصلية الإيطالية بمدينة (بنغازي)، التي وقعت عام (2006 م)، على أن يكون لكل شهيد مبلغ قدره (275.000 د)، ولكل جريح (200.000 د)، فهل يعد هذا التعويض ميراثاً، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعويض المدفوع عن الميت ممن قتله، إن كان في حدود قدر الدية الشرعية، وليس أكثر منها، كما هو الحال في السؤال، فإنه يعد دية، والدية حكمها حكم التركة، تقسم على جميع ورثة الميت، كلٌّ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جدّه أَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: “قَضَى أنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ” [أبوداود: 4564]، والورثة المستحقون لجميع المبلغ، هم ورثة الميت وقت وفاته عام (2006م)، ولا ينظر إلى الموجودين وقت استلام المال؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت، لا وقت القبض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا