بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1036)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أب لديه ثلاثة أبناء وأربع بنات، تنازل للابن الأكبر عن قطعة أرض كبيرة، وأخرى للابن الأصغر، ولم يعط ابنه الأوسط شيئا، بحجة أن أمه وهبته قطعة أرض قبل وفاتها، كما أنها وهبت الابن الأكبر مبلغا من المال يفوق ثمن قطعة أرض الابن الأوسط، علماً بأن الوالد لا زال حيا، ويعيش مع ابنه الأوسط في البيت الذي وهبه الأب للبنات، فما حكم الشرع في هذه الهبات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما أعطاه الوالد من الأراضي الخاصة به، هي هبة منه صحيحة، إن تمت حيازتها من قبل الأبناء، أما البنات فإذا كن لم يستلمن البيت، ولم يتصرفن فيه حتى الآن، والوالد الواهب على قيد الحياة، ويسكن هذا البيت – كما ذكرتم – فهي هبة باطلة لم تتم فيها الحيازة، وهي غير صحيحة، وتأخذ حكم الوصية، وهي وصية لوارث، فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)[ابن ماجه:2714]، قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة”[117]، وكل هبة من الأم أو الأب حصلت فيها حيازة فهي صحيحة نافذة، وعدم العدل بين الأولاد منهيٌ عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) [البخاري:1623،مسلم:3055]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/21