طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

قسمة بيت موروث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1045)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي زوجي، وترك أربعة أبناء وأباً وأماً، وأريد أن أبيع البيت الذي تركه، ولكن رفض أبواه، علماً بأني دفعت نصف ثمن البيت على وجه المشاركة مع زوجي، فما العمل؟

 الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإنه طبقاً للسؤال يكون نصف البيت ملكاً للزوجة بالمشاركة، والنصف الباقي يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وإذا لم تتأتَّ قسمته إلا بما يفسده، ويتعذر معه الانتفاع به؛ فإنه يباع ويقسم ثمنه على الفريضة الشرعية، وإذا تم البيع لأجنبي غير الورثة فمن حق الزوجة أن تشفع وتسترده؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم) [البخاري:2257،مسلم:1608]، والله أعلم.    

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/24

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق