بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند أكثر أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللهِ” [البخاري رقم: 5405]، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب مهرا، فلم يجد: “أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ” [البخاري رقم: 4854]، فزوَّجَه صلى الله عليه وسلم على أن يعلمها شيئا من القرآن، هذا في أخذ الأجرة من الطالب نفسه، وأما إجراء رزق للمعلم من بيت مال المسلمين فيجوز أيضاً؛ لأن بيت المال موضوع لمن يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين، وتعليم القرآن من أعظم المصالح، كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الأخرى كالفقه والحديث والنحو والحساب وغيرها. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم