طلب فتوى

نصاب الذهب

  • زكاة الذهب

    من ملك عشرين دينارا ذهبًا فأكثر، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة.

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق