طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم إثبات ملكية العقار عن طريق الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2078)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن أبناء (ف)، ترك لنا جدنا المذكور أرضا زراعية بوادي سوف الجين، ورثناها أباً عن جد، منذ أكثر من مائتي سنة، وقررنا الآن قسمتها على الورثة حسب الفريضة الشرعية، ولكن وجدنا في الحجة التي عندنا أن مساحة الأرض المملوكة لجدنا المذكور هي خمسة أحبال (الحبل: ثمانية أمتار تقريبا)، والأرض التي بحوزتنا الآن مساحتها عشرون حبلا، ولم ينازعنا فيها أحد، فكيف نتصرف؟ وما العمل إذا ظهرت وثيقة بملكية هذه الزيادة بعد قسمتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن حيازتكم لهذه الأرض وتصرفكم فيها هذه المدة الطويلة بلا منازع، يكفي في إثبات ملكيتكم لها.

وإذا وجدت وثيقة تثبت ملكية هذه الزيادة لشخص ما؛ فهي له، إذا منعه مانع من المنازعة والمطالبة بها طيلة هذه المدة كعدم علمه بالوثيقة التي تثبت حقه، أو نحو ذلك من الموانع، ويحلف يمينًا أنه ما منعه من المخاصمة إلا وجود هذا المانع، قال التسولي رحمه الله: “وأما إن قال: كنت عالمًا بأنه ملكي وبتصرف الحائز، ولكن سكتُّ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلميّ عن الونشريسي، في شرحه لابن الحاجب، أن الصواب قَبول عذره، قال: وبه الحكم والقضاء. اهـ، وكذا قال ابن رحال في شرحه: الحق أنه يقبل قوله مع يمينه” [البهجة:420/2]، فحينئذ يحق له المطالبة بنصيبه في الأرض المذكورة؛ فإما أن يرجع على الحائز بثمن الأرض مجردة عن الغرس، أو يرجع الحائز عليه بقيمة الغرس، أو يكونوا شركاء في الأرض، واحد بغرسه، والآخر بنصيبه في الأرض، والنظر في صحة الحجة من عدمها موكول للقضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا  

9/المحرم/1436هـ

2014/11/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق