طلب فتوى
الحج والهدي والأضاحيالعباداتالفتاوى

حكم سفر المرأة بدون محرم للحج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2075)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مؤسسة إدارة رعاية البنات الفاقدات للسند الاجتماعي، حيث أبدى بعضهن الرغبة الشديدة في أداء مناسك الحج والعمرة، فهل يجوز لهن السفر بدون محرم لأداء فريضة الحج، نظرا لعدم المحرم؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل عدم جواز سفر المرأة دون زوج أو رحم محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) [مسلم:1340]، وجوّز المالكية للمرأة في سفر بدون محرم في حجة الفريضة صحبة الرفقة المأمونة، وكذلك في كل سفر واجب، جاء في مواهب الجليل 🙁الرابع: ما ذكره المصنف من السفر مع الرفقة المأمونة هو قول مالك وهو المشهور …) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل:524/2].

وعليه؛ فإذا بذلت المرأة وسعها، ولم تجد محرما يرافقها في سفرها لأداء فريضة الحج، فلها أن تذهب مع رفقة مأمونة، تأمن فيها على نفسها وعرضها، وذلك لأداء الحج الواجب فقط، وليس لها أن تذهب بدون محرم لأداء العمرة، لأن العمرة ليست واجبة كما هو مشهور مذهب مالك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/المحرم/1436هـ

2014/11/2م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق