طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

أخذ الأب من المرتب الضماني لابنه

التصرف في المرتب الضماني للأبناء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4049)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لدي ثلاثة أبناء مصابون بالصمم، تصرفُ لهم الدولة مرتبًا تضامنيًّا منذ سنوات، أكبرهم ابنة عمرها واحد وعشرون عامًا، أنفق من هذه المرتبات على علاجهم، ودراستهم، ودورات خاصة، وأنفق مما زاد في شؤون العائلة لفقري وحاجتي، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للأب إن كان فقيرًا، أن يأخذ من مال أبنائه بالمعروف، لا على وجه السرف، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وَلَيْسَ لَهُ (أي: الأب) مِنْ مَالِهِ (أي: ابنه) إلا القوت عند الفقر والزمانة، وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له، ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدا إلا السدس وسائر ماله لولده، وهذا بيَّن أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [ابن ماجه:2291] أنه ليس على التمليك، وكما كان قوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ) لَيسَ عَلَى التَّمْلِيكِ؛ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَمَالُكَ) لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى البِرِّ بِهِ وَالإكْرَامِ لَهُ” [الاستذكار: 24/142].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فما دمت فقيرًا محتاجًا فلا بأس بأخذك من مرتبات الضمان الخاصة بأبنائك بقدر حاجتك، والاستعانة بها على نفقات البيت الضرورية، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// ربيع الأول// 1441 هجرية

24 // 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق