طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

إغلاق محالّ بيع الدخان منوط بأهل الاختصاص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3340)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مجلس شورى مجاهدي درنة، نسأل عن حكم إغلاق محالّ بيع الدخان والسجائر، علما بأنّ منهم مَن يقوم بالاتّجار بالممنوعات؛ كالحشيش وحبوب الهلوسة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ التدخين حرامٌ تعاطيه، وإذا حرّم اللهُ شيئًا حرَّم ثمنَه؛ لما فيه من الإضرار بالنفس والمال، ولأنه خبثٌ، وليس مِن الطيبات، قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف:157]، وقال تعالى: (يسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة:4].

أمّا بخصوص إغلاق محالّ بيع الدخان، فإنّه ينبغي إحالةُ ذلك إلى الجهاتِ ذاتِ الاختصاصِ، المتمثلةِ في جهاز الحرس البلدي، وجهاز مكافحة المخدرات، وغيرهم من المختصين في مكافحة هذه الآفة؛ لمعالجة المنع بالطرقِ الصحيحة، التي لا تؤدي إلى تفاقمها بدلَ القضاء عليها؛ لأن مجرد قفلِ المحلاتِ، قد لا يؤدي إلّا إلى ارتفاع أثمانه، مع عدم التوقفِ عن بيعِه، فإنّ المحلات وإنْ أقفلت في العلن، فقد تتوسعُ وتتضاعفُ في السرّ، فتعظم المصيبةُ على الناس.

ومن الوسائلِ المتبعةِ في محاربتِه؛ توعيةُ البائعين إلى خطورة ما يتاجرونَ فيه، بأنهم يبيعون السمّ إلى الناس، ويتسببون في قتلهم، وأنّ ما يأخذونه مِن ثمن الدخان ربحه قليلٌ تافه، لكنه يفسدُ لهم أموالهم الطيبةَ وينجسُها، ومِن ذلك أيضًا أنْ تفرضَ عقوبةٌ ماليةٌ صارمةٌ، على كلِّ مَن يضبطُ وهو يدخنُ في الأماكن العامةِ، كالأسواق أو أماكن العمل أو المواصلاتِ، وغيرها، ويصرفُ ما يتحصلُ مِن هذه الغراماتِ على فتحِ عياداتٍ، أو أقسام المستشفيات الخاصةِ بعلاجِ مرضَى التدخينِ، بالإضافة إلى وسائلَ أخرى، يعرفها أهلُ الاختصاصِ؛ لمعالجةِ هذه العادة السيئةِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/ذو القعدة/1438هـ

30/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق