طلب فتوى
الأسرةالأقضية والشهاداتالطلاقالفتاوى

ثبوت الطلاق بشهادة الشهود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3342)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجتْ شقيقتي (س) من (م)، وبعد مدة اتصل بي زوجها، يطلب مني إخراج ملابس شقيقتي من البيت؛ لعدم التوافق والانسجام معها، على أن نلتقي في المحكمة، ويتم الفصل بينهما، وكان هذا الاتصال بتاريخ (2016/10/17م)، ولم يتلفظ بالطلاق أمامي ولا أمام شقيقتي، ولم يخبرنا بأنه تلفظ به، وتزوج بعدها بأخرى، وبقي الحال إلى أن سافر للعلاج، وكلّف أحد أبنائه بتسليمي مؤخر الصداق، بتاريخ: (12/13/2016م)، وبعد مدة توفاه الأجل، وذلك بتاريخ: (2017/01/20م)، وبعد أيام من وفاته تمّ إبلاغنا مِن قبل أبنائه، أنّ والدهم قد طلق شقيقتي، وتلفظ بالطلاقِ أمام شاهدين، أحدهما زوج ابنة المتوفى، والآخر المأذون الشرعي بالمنطقة، ومفاد هذه الشهادة أن المعنيَّ قد طلّقَ حسب التقريبِ في شهر نوفمبر من 2016م، فالرجاء منكم بيان الحكم الشرعي في هذه القضية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبناءً على ما ذكر في السؤال، وما جاء في وثيقة الإشهاد المرفقة معه، فإن شهادة الشهود تثبت وقوع الطلاق بين الزوجين، في شهر نوفمبر من عام 2016م؛ لأن الطلاق مما يثبت بشاهدي عدل؛ قال تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) [الطلاق:2].

وعليه؛ فالطلاق واقع من يوم “2016/11/01م”، وتبتدئ عدة الزوجة من هذا التاريخ، ولها الميراث إن كان الطلاق رجعيًّا، ولم تخرج من العدة، ومقدار العدة مضي ثلاثة قُرُوء (أطهار)؛ لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته، ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها فلا ترث؛ لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق.

ولمعرفة ذلك عليها أن تسأل الشهود عن اللفظ الذي طلق به الزوج، فإن كان من ألفاظ الطلاق الرجعي، فعليها أن تنظر من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ الوفاة، حاضت وطهرت ثلاث مرات – وهي مدة العدة – أم لا، فإن انقضت العدة قبل تاريخ موته لم ترث، وهي مؤتمنة في إخبارها عن العدة، وكذا إن كان الطلاق بائنًا، ولا يلزم لوقوع الطلاق أن تسمعَه الزوجةُ أو شقيقها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ذو القعدة/1438هـ

06/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق