طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

استعانة الخصوم بالجهات الأمنية لتحصيل الأرض المتنازع عليها مقابل جزء يحصلون عليه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

السادة/ المجلس المحلي ـ زليتن ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

فبالإشارة لمراسلتكم ذات الرقم (873/2013) بشأن استعانة الخصوم على الأراضي بأفراد الجهات الأمنية وكتائب الثوار، للخلوص للحق، ثم يأخذ أفراد الكتائب نسبة أو جزءاً من الأرض، وبيان الحكم الشرعي لذلك.  

            والجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فلا يجوز للخصوم الاستيلاء على الأراضي بالاستعانة بأفراد الكتائب، أو اللجنة الأمنية، أو غيرها، بل عليهم أن يلجؤوا للقضاء، فإن هذا من المغالبة، والله تعالى يقول: )وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(، وقول رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ” [البخاري:3198].

          فإذا أثبت القضاء حق أحد من الناس، وطلب من اللجان الأمنية تنفيذ الحكم القضائي؛ فيجب عليهم تنفيذه، ولا يحل لهم أخذ شيء من أموال الناس وأراضيهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعدُ فهو غلول” [أبو داود:2943]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق