طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالصلحالفتاوىالمعاملات

إرجاع النزاع بين واضع اليد ومدعي المالكية إلى القضاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1006)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         اشتريت قطعة أرض معدّة من قبل الدولة للبناء عليها، ضمن مخطط سكني يحمل اسم (النهر الصناعي) بمدينة اجدابيا، وقد أعلمني صاحب الأرض الذي اشتريتها منه أنها خالية من النزاعات، فأحطتها بالكثبان فترة من الزمن، ولم يأت من يعترض على ذلك، وعندما شرعت في البناء أتاني من يدّعي ملكيته للأرض، وأن الدولة لم تعوضه، وطلب مني أن أعطيه ألف دينار مقابل السماح لي بالاستمرار في البناء، وسرد لي أشخاصا أفتوا بجواز هذا الإجراء، فطلبت منه أن أعرف رأيكم الشرعي في هذه المسألة التي تواجه الكثير من أهل مدينتي؟.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن كان أصل هذه الأرض مواتًا غير مملوكة لأحد، فمن أعطي منها شيئا حينئذ كان ملكه لها صحيحا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من أحيا أرضاً ميتة فهي له)[الترمذي:1379]، وجاز له أن يتصرف في بيعها وشرائها وغير ذلك، أما إذا كان الأصل في هذه الأرض أنها لأناس ادّعوا ملكها، فإن كنت مسلماً له بملكية الأرض جاز لكما الاتفاق على أي مبلغ تصالحتما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) [الترمذي:626/3]، وإن لم تسلم له بملكيتها، فإن العمل في مثل هذه النزاعات الحاصلة بين واضع اليد ومدَّعي الملكية أن يحال إلى القضاء، لينظر في صحة حجج كلّ طرف، ولا يجوز لأحد من المتنازعين فعل أي شئ قبل أن يفصل القضاء في النزاع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق