طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

الحيازة في بيع المحاباة

الحيازة في مرض الموت لا تمضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4037)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

رجل مصاب بفشل كلويّ، باع منزله لزوجته سنة 2015م بـمئتي ألف دينار، وثمنه يساوي أربعمائة ألف دينار، وكانت الزوجة قد دفعت مبلغًا مع الزوج في صيانة المنزل وتوسعته، ولها طفلتان من زوج آخر، تحصلتا على إرث من أبيهما، وقد دفعت الزوجة باقي ثمن المنزل منه، علما بأن المنزل مكوّن من دورين، يسكنون في العلويّ، والدور الأرضي مؤجر، فما حكم هذا البيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ بيع المحاباة يجري على حكم العطيّة، في الافتقار للحوز قبل حصول المانع، وإلّا بطل ما حوبيَ به، والحيازة في العقار تكون بتخليته وخروج مالكِهِ منه، فإذا باعَ رجلٌ بمائة ما يساوِي مائتين ولم يحز عنه؛ يكون للمشتري نصف المبيع فقط، ويبطلُ النصفُ الآخر، أما إن حازَ المشتري المبيعَ حوزًا تامًّا فيختصُّ به، هذا كلّه إن كان البيعُ وقعَ في غير مرضِ الموتِ، ومرضُ الموتِ أن يكونَ بالإنسان مرضٌ يخافُ عليه منه بألّا يعيش معه مدة طويلة، ويلازمُ بسببه الفراشَ، ولا يقدر على التحوّل منه إلى أن يموت، أمّا إن كان البائع مريضًا مرضًا مخُوفًا؛ فما نقصَ عن القيمة له حكم الوصية، فإن كانت لوارثٍ بطلتْ، وإن كانت لغير وارثٍ يمضي منها ما يحملهُ الثلث، قال التسولي رحمه الله: “وَالَّذِي لِابْنِ عَرَفَة وَابْن نَاجِي عَن ابْن الْقَاسِم -أَيْضًا- أَنه يكون لَهُ من الْمَبِيع بِقدر مَا دفع من الثّمن وَيبْطل الزَّائِد فِي الْوَارِث، وَيكون للْأَجْنَبِيّ مِنْهُ مَا حمله الثُّلُث. هَذَا كُله إِذا لم يحزه حَتَّى مَاتَ كَمَا مرّ، وَأمّا إِن حازه المُشْتَرِي فِي الصِّحَّة حوزاً تَاما فَيخْتَص بِهِ على الرَّاجِح لَا إن حازه فِي الْمَرَض فَكَأَنَّهُ لم يحزه حَتَّى مَاتَ” [البهجة في شرح التحفة: 2/135].

عليه؛ فإن كانت حال الزوج مستقرة، يصحُّ البيع، ويملك المشتري من المنزل ما يساوي الثمن الذي دفعه، فيجعل الدور الأول للزوجة والبنتين مقابل الثمن، إن كانت قيمته تساوي الثمن المعطى أو أقلّ، أما الدور الأرضي المؤجّر فتحوزه الزوجة، بأن يجعل لها كامل التصرف فيه، وتقبض الإيجارات المتعلقة به، فإن تم الأمر على هذا النحو فالبيع صحيح وتملك الزوجة البيت كله، جزء منه بالشراء وجزء منه بالهبة، أما إذا لم يتم حوز الدور السفلي من قبل الزوجة إلى أن يموت الزوج أو يصل إلى حالة مرض الموت فلا تختص به المرأة ويصير ميراثا، ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال اليتيمتين إلا إذا كان في ذلك مصلحة لهما، فإن اقتضت المصلحة شراء المنزل لهما فينبغي أن تسجل الحصة التي تنوب ما دفعاه من الثمن باسمهما، حتى لا يتعرض حقهما للتضييع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20// ربيع الأول// 1441 هجرية

17// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق