طلب فتوى
Uncategorized

المتاجرة في الأدوية المهربة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2779)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرغب في فتح صيدلية، وعند شراء الأدوية بالجملة تبين أن هناك بعض الأدوية المهربة، غير معروفة المصدر، ولا طريقة تخزينها؛ نظرا لعجز الدولة عن توفيرها، فهل يلحقني إثم إذا تعاملتُ مع هذه الجهات، التي تقوم باستيراد الأدوية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن البيع مباحٌ في أصله، إذا كان مستوفيًا لشروطه وأركانه؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275]، فإذا منعت الدولة التهريب لأيّ سلعة – أدوية أو غيرها – وخصصت شركات معينة، بتراخيص محدودة، لجلب الأدوية إلى البلاد؛ فإنَّه لا يجوز مخالفتها، بالإقدام على بيع المهربة منها؛ لأن المخالفة تُلحِق ضررًا باقتصاد الأُمَّة من جهة، وضررا مباشرا بصحة الناس من جهة أخرى، حيث تفتقد هذه الأدوية المهربة، والتابعة لشركات غير رسمية – كما في السؤال – الرقابة الصحيّة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر، فقال: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2340].

عليه؛ فلا يجوز بيع هذه الأدوية، مادامت اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة تمنع هذا الفعل؛ ففي القانون الصحي: “لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية، أو المواد الدوائية، ولا بالإفراج عنها، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وبشرط أن تكـون متداولة في البلد المصنع لها” [القانون الصحي: المادة 100]، ولما في ذلك مِن إعانة وتشجيع لمن يهرب هذه الأدوية، بطرقٍ غير رسمية، وغيرِ مشروعة، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1437هـ

24/يناير/2016م

 

 

 

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق