طلب فتوى
Uncategorizedالفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4978)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت الحاجة (ح)، عن أولادها (ف)، و(ح)، و(ج)، و(خ)، و(م)، و(س)، ونزّلت ورثة ابنها (ن)، وهم: زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من أحد عشر سهمًا (11)، صحّ منها لكل ابنٍ وهُم: (ف)، و(ح)، و(ج)، سهمانِ (2)، وصحَّ منها لكل بنتٍ وهنّ: (خ)، و(م)، و(س)، سهم واحد (1)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن، وهم ورثته المنزلون زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ن) وهم: زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

 

11
ف (ابن) 2
ح (ابن) 2
ج (ابن) 2
خ (بنت) 1
م (بنت) 1
س (بنت) 1
المنزلون منزلة الابن ن  زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق) 2

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//صفر//1444هـ

25//09//2022م                              

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق