طلب فتوى
البيعالعقيدةالفتاوىالمعاملات

ما حكم تداول عبوات المنتجات التي تحمل علامة الصليب؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4977)

 

السيد المحترم/ ض- مدير الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم تداول عبوات المنتجات التي تحمل علامة الصليب، كما هو مرفق.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالصّليب -وهو عبارة عن خطّينِ أحدهما طُولِي، والآخر عرضي، يقطع الخط العرضي الخط الطولي في جزئه العلوي، بحيث تكون الجهة العليا أقصر من السفلى، وهو الشكل الأشهر للصليب منذ أن أحدثه النصارى- مأخوذٌ من الخشبة التي يصلب عليها من يُراد قتله، فإن كان يظهر للناظر من الوهلة الأولى هذا الأمر، وجب نقضه وإزالته، أو تعديله بما يخرجه عن كونه صليبا، وقد أكذب الله تعالى اليهود في ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ﴿‌وَمَا ‌قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: 156]، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه على منتجاتهم، أو يستوردوا منتجات عليها رسمه مع الإبقاء عليه، بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسِهِ والقضاء على معالمه؛ بعدًا عن المنكر، وترفعًا عن مشابهة النصارى عمومًا، وفي مقدساتهم خاصة، قالت عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ) [البخاري: 5952]، أي: قطع موضع الصليب منه دون غيره، وهذا الشيء يشمل الملبوس، والستور، والبسط، والآلات، وغير ذلك.

وليس كل رسم يشبه الصليب يكون صليبًا، فإذا لم تكن صورةُ الصليب ظاهرةً، وإنما نتجَ عن زخرفةٍ غير مقصودة، أو كان البناء بالهندسة المتقاطعة أنفع وأكثر مرونة، أو استعمل لرموز رياضية معينة، كرمز الجمع أو الضرب في علم الحساب، ففي هذه الحال لا يجب نقضه ولا إزالته، ولا حرج في صنعه، ولا في بيع ما احتوى عليه؛ لانتفاء العلة، وهي التشبه بالكفار وتعظيم رموزهم.

عليه؛ فالواجب أن توضع على الشعار الوارد في الصورة المرفقة ما يخفي صورة الصليب، أو أن يطمسَ بحبر ونحوه، وتداولها بيعًا أو غيره بشكلها الحالي لا يجوزُ؛ لأن مِن شرط البيع ألَّا يكون المبيع منهيًّا عنه شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) [سنن الدارقطني: 2815]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//صفر//1444هـ

19//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق