طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

حكم نشر محاضرات حقوق تسجيلها محفوظة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5254)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ابني طالب في كلية الطب البشري، اشترك في دروس خاصة لإحدى المواد عبر الإنترنت، وكانت قيمة الاشتراك للشخص الواحد مئة وعشرين دينارًا، لكن ابني اشترك مع زملائه في دفع المبلغ، وتحصَّل كل واحد منهم على الدروس كاملةً، كأن كل واحد منهم اشترك على حدة، فهل هذا الفعل جائزٌ شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد ملزم للطرفين، وإذا اتُفق على عقد، فمعنى ذلك أن كِلا المتعاقدَين رضي بالشروط المبرمة بينه وبين الآخر، فيجب عليه الالتزام ببنود العقد وشروطه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [أبوداود: 3594].

والعقدُ بين المحاضِر والطالب ملزِمٌ للطرفين، فالمحاضِرُ قد باعَ مادَّةً علمية لطالبٍ واحدٍ فقط، والطالب لا يجوز له نشرها أو نسخها أو بيعها إلا بإذنٍ من صاحب الحق؛ لأن حقوق المادة العلمية المسجَّلة محفوظةٌ للمحاضر، وهذه الحقوق وإن كانت معنويةً فهي في الحقيقة مالٌ يملكه أصحابه، فلا يجوز التعدي عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ) [مسند أحمد: 15488]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//محرم//1445هـ

01//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق