طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

تقويم صداق الذهب بالنقود وتأجيل المؤخر إلى أجل مجهول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5252)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عقد زواج أُبرمَ سنة 1999م، جاء فيه عند ذكر الصداق: “على صداقٍ قدرهُ 6000 د.ل (قيمة) وهو خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام ذهب وثلاثون ليرة ذهب، الحالّ منه خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام ذهب، والمؤجل منه ثلاثون ليرة ذهب، وهو في ذمة الزوج لغاية الحلول الشرعي”، فما هو الواجبُ دفعه في مؤجل الصداق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قول الموثق: “6000 د.ل قيمة” معناه أن الصداق كلَّه – من الذهب ومن النقود والليرات – قُوّمَتْ جملته في وقت العقد بـستة آلاف دينار، وإذا كان المعجل منه خمسمائة دينار ومائة جرام ذهبًا، فإن ما ينوب المعجل من مجموع القيمة هو 2118 دينارًا، وما ينوب المؤخر منها هو 3882 دينارًا، وذلك بناء على ما تبين من ثمن جرام الذهب المقوم جميعه بستة آلاف في ذلك الوقت.

وتأجيل مؤخر الصداق إلى غاية الحلول الشرعي – كما ورد في العقد – هو من التأجيل بأجلٍ مجهولٍ، وهو غير جائز، يفسخُ به النكاحُ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثرِ من صَداقِ المثلِ والمسمَّى الحلال، فيُنظر إلى الصداقِ المسمى الحلال – وهو هنا المعجل فقط أي 2118 دينارًا – وصداقِ المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول؛ لأنه غير جائز، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى… (أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ لِأَجَلٍ) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا. وَلَمْ يُبَيَّنِ الْأَجَلُ” [شرح أقرب المسالك: 2/442].

عليه؛ فينظر بين المسمى المعجل وهو خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام من الذهب، والذي بلغ مجموع قيمته يوم العقد 2118 دينارًا، وبين صداق مثلها من النساء، فإذا افترضنا أن صداق مثلها في ذلك الوقت هو ثلاثون ليرة ذهبًا كما سمي لها، وقيمتها ستة آلاف دينار، وعجل لها منها 2118 دينارًا، فالمؤجل الباقي لها في ذمة الزوج هو 3882 دينارًا، تدفع حالة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//محرم//1445هـ

31//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق