طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

طلاق بالثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5251)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (م)، وقع مني الطلاق ثلاث مرات متفرقات؛ طلقتها الأولى ثم أرجعتها، ثم طلقتها الثانية بناءً على طلب منها، وتمّ ذلك عن طريق القاضي، ثم أرجعتها، والثالثة كانت عن طريق الهاتف، فما حكم هذا الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الزوج بتلفظه بالطلقة الثالثة، يكون قد استنفد الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ ‌مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:3/127].

عليه؛ فقد بانت الزوجة من زوجها بالطلقة الثالثة عن طريق الهاتف بينونةً كبرى، ولا تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//محرم//1445هـ

30//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق