طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

المهر حق للزوجة

ميراث مطلقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3714)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصل شجار بين أبي وأمي، وبعد مدة تلفظ أبي بالطلاق، وكان هذا في سنة 2014م، وكان يقول للناس أن زوجته مطلقة، ويكرر الطلاق بصيغات عدة، ثم توفي والدي عام 2018م، وبقيت أمي حائرة في أمرها؛ هل هي مطلقة أو غير مطلقة؟ وهل يجب لها المهر؟ لأنه لم يدفعه لها، مع ادعائها أنه لم يعطها شيئا، علمًا بأن عقد الزواج ضائع، ولا يمكن العثور عليه لمعرفة مقدار المهر، وهل ترث أمي من تركة أبي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن والدتك تكون مطلقة، وقد خرجت من العدة، وبخروجها من العدة تسقط الموارثة بينهما، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وِإِنْ طَلَّقَ الصَحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، فَإِن انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا – أَي العِدَّةُ”[الرسالة:143].

أما المهر فإنه يجب لها، وهو دين عليه في حال صحة دعواها أنه لم يعطها شيئا، ويُخرج من الميراث قبل قسمة التركة، وأما معرفة مقدار المهر فيجب عليك الرجوع إلى المحكمة للعثور على عقد الزواج، وفي حال عدم العثور عليه تُعطى صداق مثلها، ويعتبر فيه أقرانها في السن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/ ربيع الآخر/ 1440هـ

31/ 12/ 2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق