طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملات

بطاقة أرباب الأسر

بيع بطاقة أرباب الأسر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3711)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية الأسئلة التالية:
السؤال الأول: ما رأي الشرع فيمن باعَ المبلغ المشحون في بطاقة أرباب الأسر، مقابلَ صك مصدق باسمه بالعملة المحلية، ولم يسلِّمِ البطاقة حتى تسلَّم الصك المصدق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز بيع رصيدِ البطاقةِ، لما فيه من مخالفةٍ لشرط تقابض كامل عوضي الصرف وقت العقد، ولأنه مخالف لشرط استعمال البطاقة، مِن منع بيعها واستئجارها، كما جاء في عقد بطاقات الفيزا في النقطة الثانية، ونصّها: (يقتصرُ استعمالُ البطاقة من قبل حاملها فقط، ولا يجوزُ السماحُ لأي جهةٍ أخرى باستخدامها).

وعليه؛ فبيعك للبطاقة محرم؛ لمخالفته شرطًا من شروط العقد، ويتعين عليك فسخ الصفقة، باستلام البطاقة ورد الثمن إن قدرت على ذلك، مع التوبة النصوح، والله أعلم.

 

السؤال الثاني: ما رأي الشرع في رجل له ابنة متزوجة، وعندما استخرج شهادة بالوضع العائلي لشراء مخصصاتِ أرباب الأسر، وجد أن ابنته لازالت ضمن أفراد عائلته، فأعطاها ما يقابل نصيب الفرد من الدولارات بالعملة المحلية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن شراء الأب لمستحقات ابنته من الدولار، ومن ثم بيعه، وإعطاؤها مقابله من العملة المحلية، يعد توكيلا من البنت لأبيها بالشراء والصرف، ولا إشكال فيه، سواء أعطته قيمة الدولارات المشتراة أم لا، والله أعلم.

 

السؤال الثالث: ما التصرف الشرعي لمن يريد بيع مستحقاته من العشرة آلاف دولار-المشحونة في البطاقة- داخلَ البلاد، حيث إنه لا يرغب في السفر خارج البلاد، ولا يعرف من يثقُ فيه حتى يسافر بدلا عنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التصرف الشرعي لبيع مستحقات الدولار، يكون بالسفر وسحبها شخصيا، أو توكيل أحد بالسحب، سواء كان بأجرة أو بدون أجرة، والله أعلم.

 

السؤال الرابع: هل يجوز بيع الدولارات النقدية مقابل صك مصدق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بيع الدولار بالصك المصدق فيه إشكال، من جهة أن الاتفاق يكون في يوم والتقابض يكون في يوم آخر، وهذا تأخير في أحد عوضي الصرف، وهو لا يجوز بالإجماع؛ لأنه ربا النسيئة، المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ) [الموطأ:1862 ].

وعليه فإن بيع الدولار بالصك المصدق بالطريقة التي يتم بها التعامل بالسوق الليبي لا يجوز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ ربيع الآخر/ 1440هـ

18/ 12/ 2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي سؤال
    انا اشتري البطاقه من صاحبه غير مشحونة و اقوم يشحنها و بعدها اسحبها و اقوم ببيعها ولكن ادفع الي صاحب البطاقة مبلغ قبل الشحن و السحب .
    هل هذا حلال أم حرام
    ولكم جزيل الشكر والتقدير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق