طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

بينونة المرأة بطلاقها مرة باللفظ الصريح ومرتين بالمعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1147)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        أنا المواطن (ع)، طلقت زوجتي ثلاث مرات، في الأولى قلت لها: “أنت طالق”، وفي الثانية طلقتها بقولي: “إن ذهبتِ إلى منزل فلان (أحد جيراني) فأنت طالق”، مهددا لها، فحدثت لهم مناسبة فذهبت، وفي المرة الثالثة قلت للبنات: “قولوا لأمكم: لو قدت السيارة فأنت طالق”، ثم بعد ثلاثة أسابيع قادت السيارة، فما الحكم الشرعي في هذه الطلقات؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فاليمين المذكورة في الطلقة الثانية والثالثة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رضي الله عنه قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري:4967].

          عليه؛ فإن الزوج بهذا الطلاق الأخير يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره”[الاستذكار:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

5/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/16

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق