طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تأجير أرض وقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2702)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أودُّ إفادتي بحكم إيجار أرض الوقف، حيث أبرمنا عقدًا مع الأوقاف، بإيجار أرض وقف في منطقة تاجوراء، فما حكمُ ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوزُ لناظرِ الوقفِ – وهي وزارةُ الأوقاف، أو مَن ينوبُ عنها – أن يستثمرَ الوقفَ، شريطةَ أن لا يُؤجرَ الأرضَ الوقفيةَ بإيجارٍ رمزي؛ بل يجب عليه أن يؤجرَها بأفضل سعر ممكن، قال القرافي رحمه الله: “وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء، من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها” [الذخيرة:423/10].

عليه؛ فيباح لك استئجار الأرض، بشرطِ أن لا تقلّ الأجرةُ عن أجرةِ المِثل، وأن تلتزم بدفع الأجرةِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/صفر/1437هـ

24/نوفمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق