طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

تشييد شقة على شقة أخرى بإذن مالكها

البناء في ملك الغير بإذنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4198)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تمتلك والدتي شقة بموجب عقد تمليك من مصرف الادخار والاستثمار، وينص العقد على أن سطح الشقة ملك لها أيضًا، وقد قامت أختي ببناء شقة فوق السطح على حسابها الخاص، وذلك بموافقة من والدتي، ودون اعتراض منها، وبعد وفاة والدتي يرغب الورثة الآن ببيع الشقة، فماذا يحق لأختي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مَن بَنى بإذنِ المالك وعلمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، ومثله وقت المطالبة والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِن بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِماً) مُنْفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِن أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 3/622].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن مَا بنته أختك لنفسهَا لها قيمته -أي البناء- قائـمًا، فينظر لقيمة الشقة التي بنتها فتستحقها، وأما شقة والدتك فتقسم قسمة ميراث على الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا22//ذو القعدة//1441هحرية

12//07//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق