طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل أبناء الابن المتوفّى منزلة أبيهم

الوصية لغير الورثة صحيحة نافذة في حدود ثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4628)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قام السيد (هـ) رحمه الله بتنزيل أبناء ابنه المتوفى قبله (ن)، (ز)، (د) منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا، فما الذي يحق لهم بموجب المغارسة المرفقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تنزيل أبناء الابن المتوفّى منزلة أبيهم يعدّ من قبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى كلها، عقارًا كانت أو أرضًا أو مالًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري: 2592]، وما زاد عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه.

فإن كان أبناء الابن ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [حاشية الرهوني: 8/233]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//محرم//1443هـ

06//09//2021م        

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق