طلب فتوى
Uncategorized

حرمة خلوة المدير مع (السكرتيرة)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2736)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مدير إدارة في إحدى المؤسسات الحكومية، وقد يتطلب الأمر البقاء في المؤسسة بعد انتهاء الدوام؛ لإنجاز الأعمال المكلف بها، وتبقى معي مديرة مكتبي (السكرتيرة)، وكذلك الأمر في باقي الإدارات، فهل هذا يعتبر من الخلوة المحرمة؟ وكيف يتم علاجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز الخلوة بالأجنبية، سواء في العمل أو السيارة أو غيرهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) [البخاري:4935]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) [الترمذي:2165]، فالواجب عليك اتخاذ مدير مكتب من الرجال؛ ابتعادًا عن مواطن الريبة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1437هـ

21/ديسمبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق