طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حق الزوجة في مؤخر صداقها وميراث زوجها

تسديد مؤخر الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4103)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي زوجي، ولي منه ابن وابنتان، وكنا نسكن في بيت ورثة لعائلته، ثم أُخرجت منه بعد وفاته، ولا مسكن لي، ولم أعطَ مؤخر صداقي، وهو -كما بالعقد المرفق- خمسون ليرة ذهبية، فهل لي حق في البيت والصداق؟ وكيف يدفع؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مؤخر الصداق إذا لم يعطه الزوج للمرأة في حياته، فهو من جملة الديون، التي يجب سدادها عن الميت من تركته قبل قسمتها، ومؤخر الصداق إذا كان مكتوبًا في العقد (جرامات) ذهب، دون النص على قيمتها بالدينار الليبي، فالحق الثابت للمرأة قبضُ ليرات الذهب كما هو مكتوب؛ لأنها عين الدين، وإذا رضيت المرأة بأخذ قيمتها فلها ذلك، ولكن بالسعر الذي ترضاه، لا أن يُفرض عليها من قبل ورثة أو أقارب الزوج المتوفى؛ لأن هذا عقدُ مصارفة جديد، لا علاقة له بعقد الزواج، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد:20695].

وإذا رضيت المرأة بأخذ قيمة الليرات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق، دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، والبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بِالمْلِحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ، فبِيعوُا كيفَ شئتُم، إذَا كانَ يدًا بيدٍ) [مسلم:1587].

فإذا لم يقدر ورثة الزوج على دفع القيمة كلها دفعة واحدة، وكان في تركة الزوج أصول غير مسيلة كنصيبه من البيت أو عقار اخر يملكه، فينبغي أن يبقى الدين جرامات ذهب ويقسط على دفعات بقدر تسييل الأصول وتحصيل النقد ولا يتم صرف الذهب كله وتحويله لنقود مؤجلة حتى لا يترتب على ذلك الوقوع في الصرف المؤخر وهو من الربا.

وأما بيت الورثة الذي كنتم تسكنونه، فهو ميراث لورثة من كان يملك البيت، وإذا كان زوجك أحد الورثة، فإنّ نصيبه يقسم على ورثته بما فيهم زوجته، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08// جمادى الآخرة// 1441هـ

03// 02// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق