طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالمواريث والوصايا

حق المعتدة من طلاق رجعي في ميراث زوجها

البينونة تسقط الموارثة بين الزوجين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4565)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أصيب والدي بجلطة، وله زوجة بقيت معه فترة ثم تركته بسبب المرض لمدة سبعة أشهر، وبعدها وكلني بإيقاع الطلاق عليها بالتراضي عن طريق المحكمة، وتم ذلك الطلاقُ بالنيابة عن والدي يوم: 13/8/2020م، وقد عدّه القاضي طلاقًا رجعيًّا، ثم توفي والدي يوم: 7/11/2020م، ولا تزال زوجته في العدة، فهل لزوجته حقٌّ في الميراث؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمطلقة طلاقًا رجعيًّا ترِثُ زوجها إذا ماتَ وهي في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وَلِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ” [الكافي في فقه أهل المدينة: 2/518]، وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا” [الرسالة: 143].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ وكان الطلاق رجعيًّا، ولم تنقض العدة قبل الوفاة، فإنّ لزوجة والدك حقًّا في الميراث، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق