طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم أخذ جهة الترشيح مبالغ من المرشحين واشتراط عدم ردها إليهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (180)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم دفع قيمة مالية و قدرها 1000 دينار للنوادي العامة، من قبل شخص مرشح لانتخابات مجالس الإدارات بالأندية الرياضية … علما بأن هذا المبلغ لا يعود لمن دفعه ؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله و صحبه ومن والاه:

           أما بعد :

          فإنه لا يجوز أن يؤخذ من المشترك إلا التكلفة الفعلية لإجراء الانتخاب التي يشترك فيها، فإذا كانت هذه التكلفة أقل مما دفع المرشح وجب رد الباقي إلى المرشح بعد انتهاء الانتخاب؛ لأن أخذ الزائد من أكل أموال الناس بالباطل، ويستوي في ذلك من نجح ومن لم ينجح.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/6

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق