طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

ما واجب اللجان الإدارية الخاصة بالمساجد

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (421)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          هل يجوز للجنة الإدارية للمسجد إنكار أي نوع من العبادات أو الشعائر الدينية، وهل يحق لهم منع الكتب والملصقات غير المختومة بختم الأوقاف؟ وهل يجوز أن يكون المسجد تابعا لطائفة أو جماعة أو قبيلة تقدم للإمامة والخطابة من تشاء، وتمنع من تشاء ؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

           فإن للجنة منع وإنكار المحرمات والبدع المتفق على تحريمها، أما ما كان محل خلاف بين العلماء فلا يجوز إنكاره، فلا إنكار في مسائل الخلاف، ولا ينبغي وضع شيء في المسجد إلا بإذن وزارة الأوقاف فهي المسؤولة عن المساجد، ولا ينبغي أن تكون المساجد تابعة لطائفة أو جماعة، بل المساجد لله عز وجل لا يجوز منع أحد من دخولها ولا التفريق بين الناس فيها، بناء على الطائفية والجهوية والقبلية والحزبية وغيرها، والمسؤول عن تمكين الأئمة والخطباء هي وزارة الأوقاف والواجب التقيد بتعليماتها، ومن تراه أهلا لتولي الإمامة أو الخطابة يجب على اللجنة الإدارية تمكينه والتعاون معه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                  مفتي عام ليبيا

11/رمضان/1433هـ

2012/7/30

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق