طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم إخراج الزكاة قبل الحول

إخراج الزكاة قبل وجوبها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4080)

 

السيد/ رئيس حملة “بادر لأجل الوطن”.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إخراج الزكاة قبل الحول، وذلك لغرض دعم المجاهدين المدافعين عن طرابلس.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالجمهور على جواز تقديم الزكاة قبل وقتها، لحديث العَبَّاسَ رضي الله عنه  أنه (سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ) [الترمذي: 678]، وروي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ) [البيهقي في السنن الكبرى: 7617].

وتوسع الأحناف في تقديمها فجعلوها بلا حدّ، قال السرخسي رحمه الله: “وَتَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَالِ الْكَامِلِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ مِنْ سَائِمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَائِزٌ عَنْ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ” [المبسوط: 2/176].

وحد لها الشافعية عامًا كاملًا قبل حلول أجلها، قال الماوردي رحمه الله: “فَإِنْ قِيلَ: فَتَعْجِيلُ زَكَاةِ عَامَيْنِ عِنْدَكُمْ لَا يَجُوزُ؟ قُلْنَا: فِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْأَظْهَرُ جَوَازُ تَعْجِيلِهَا أَعْوَامًا إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُعَجَّلِ نِصَابٌ اسْتِدْلَالًا بِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ وَاحِدٍ” [الحاوي: 3/159].

ووافقهم الحنابلة في ذلك، قال ابن ضويان رحمه الله: “ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لحديث العباس” [منار السبيل شرح الدليل:1/206].

قال ابن قدامة: “وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ النِّصَابُ الْكَامِلُ، جَازَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ …” [المغني: 2/470].

ولا شك أن الناس في هذه النازلة التي حلت بالبلاد، أحوج ما يكونون لإخراج زكاة أموالهم؛ سدًّا للفاقة الحاصلة اليوم في دعم الجبهات.

عليه؛ فيجوز إخراج الزكاة قبل الحول، أو دفع زكاة أكثر من سنة لهؤلاء الرجال، الذين يبذلون أرواحهم لحماية العاصمة وما حولها؛ لدفع العدو الصائل – الواجب قتاله – عن الأهالي وممتلكاتهم، مع ملاحظة ما تجدّد من الربح ولم تُعجّل زكاتُه، فتجب تزكيته بعدُ؛ لأن حوله حول أصله، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03// جمادى الآخرة// 1441هـ

29// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق