طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

حكم إيقاع الطلاق على الزوجة الحامل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5425)

 

السيد المحترم/ ع م ق – قاضي الإشراف بالمحكمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم وقوع طلاق ح م س، الذي أوقعه على زوجته س ق ط، بتاريخ: 5/ 2020م، وبعد الاستماع من الزّوج، أقرّ بأنه طلّق زوجته بقوله: أنت طالق، وكانت الزوجة حاملًا، ولم يراجعها قبل وضعها الحمل، وأن هذا الطلاق هو الأول، ولم يسبق له أن طلّق، ولا اعتراهُ شكٌّ في نطقهِ بالطّلاق.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فقد وقع على الزوجة بهذا اللفظ طلقةٌ واحدةٌ رجعيةٌ، وبخروجها من العدة -بوضع حملها قبل أن يراجعَها الزوج- بانت منه بينونةً صغرى، ويجوز له أن يُرجعها لذمّته؛ لأنّ هذه الطّلقة هي الأولى، لكن برضاها وعقدٍ جديدٍ بِوَلِيٍّ وصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْنِ، قال القُرطبي رحمه الله: “فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا الْمُطَلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 5/448]، وعلى الزوج أن ينتبه لنفسه، ويبتعد عن الطلاق، فلم يبقَ له إلّا طلقتان، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//جمادى الآخرة//1445هـ

17//12//2023م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق