طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم التعويض عن إصابات العمل

التأمين الصحي ضد الإصابات في العمل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4544)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا موظف بشركة الحديد والصلب، أصبت بتاريخ 3/5/2021م أثناء تأدية عملي بالشركة بحرق من الدرجة الثانية بساق قدمي اليمنى، حجمه 100سم2، وذلك عند الساعة 8.30 صباحًا، وقد غطت الشركة مصاريف العلاج، الذي استغرقت مدته 20 يومًا، إلا أنني قد فقدت جوانب كثيرة، كنت معتمدًا فيها -وما زلت- على الله أولًا، ثم على خصائص قدمي التي أصيبت بالحرق، خاصة وأنها القدم اليمنى، فهل يحق لي شرعًا المطالبة بتعويض من شركة الحديد والصلب عن هذا الضرر الذي لحق بي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فالموظفُ بينه وبين جهةِ العمل عقد، بمقتضَى القوانين واللوائحِ المعمولِ بها، فيجب الالتزام به؛ لأن العقد هو شريعةُ المتعاقدين، وقد رتب قانون علاقات العمل ولوائحه التنفيذية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ما يتعلق بهذه الحالات، ومتى يصحُّ التعويض عنها، وأفتت المجامع الفقهية بجوازِ هذا النوع من التعويض، ومِن ذلك ما ذكره مجلس البحوث الإسلامية، في توصيات مؤتمره الثالث: “بأن التأمين التعاوني والاجتماعي، وما يندرج تحته؛ من التأمين الصحي ضدَّ العجز، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر جوازه”.

وعليه؛ فيرجع في أحقّيتك للتعويض ومقداره إلى القانون الذي ينظم العمل في شركة الحديد والصلب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//ذو القعدة//1442هـ

20//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق