طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم دفع الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (832)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقني زوجي، ولم يدفع لي مؤخر صداقي، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خالص لها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً…﴾[النساء:24]، وعلى الزوج أن يتقي الله، وأن يدفع للمرأة مهرها، ولا يجوز له أخذه، وإذا كان مؤجلاً، فهو دين في ذمة الزوج، يجب عليه أن يسارع بسداده، لا تبرأ ذمته إلا بدفعه، قال الله تعالى: ﴿وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[النساء:2]، قال القرطبي: “هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه”[تفسير القرطبي:24/5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أصدق امرأة صداقاًوالله عز وجل يعلم منه لا يريد أداءه إليها – فغرها بالله، واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه وهو زانٍ)[مسند أحمد:18932]، فإن تطوعت المرأة من نفسها بإسقاطه بعد العقد سقط؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾، ومؤخر الصداق يدفع عند الأجل المحدد في العقد، إلا إذا أخرته الزوجة إلى وقت آخر برضاها، فإن لها الحق في ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق