طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق السكران

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (827)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت فاقد الوعي (سكران)، فقمت بضربها، وفي اليوم التالي أخبرتني بأني قد طلقتها، وقالت: أنسيت أنك قد طلقتني؟ ولم أ كن في وعيي، ولم أشعر بما حدث، وهذه أول مرة في حياتي، فما حكم هذه الطلقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن طلاق السكران على قسمين:

الأول: من له نوع تمييز، بحيث يدري ما يصدر عنه من تصرفات؛ قولية أوفعلية، وهو ما يسمى بـ(السكران المختلط)، فهذا طلاقه واقع؛ لمعصيته، ولإدراكه ما وقع منه.

الثاني: من لا تمييز عنده على الإطلاق، بحيث لا يميز بين الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، ولا يدري ما يقول، ويسمى بـ(السكران الطافح)، فهذا كالمجنون، لا يلزمه الطلاق، وطلاقه غير واقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ” [سنن أبي داود: 4405]. قال الدردير رحمه الله: “إلا أن لا يميز، فلا طلاق عليه؛ لأنه صار كالمجنون” [حاشية الدسوقي: 365/2]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                             الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/22

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق