طلب فتوى
المعاملاتقضايا معاصرة

حكم غرامة التأخير التي يأخذها صندوق الرعاية الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم (   )

 

          السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

 

          تحية طيبة وبعد :

          فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (3241) المتعلق بالسؤال التالي:

         ما الحكم الشرعي في غرامات التأخير التي تفرض على الجهات الخاصة والعامة التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها لصندوق الرعاية الاجتماعية في المواعيد المحددة؟.

           الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

       فإن هذه الغرامات المفروضة على المتأخرين في سداد أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي، تعدّ من غرامة تأخير الديون، والغرامة على تأخير الديون محرمـة بالإجماع.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                   مفتي عام ليبيا

25/جمادى الأولى/1433هـ

2012/4/16

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق