طلب فتوى
الحدود والتعازيرالفتاوى

حكم قول الزوج لزوجته: (الجنين الذي في بطنك ليس ابني)، وقوله لها: (حقوقك عندك)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (835)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل قال لزوجته: (الجنين الذي في بطنك ليس ابني)، وقال: (حقوقك عندك)؛ وذلك بعد خلاف دار بين الزوجين، ثم تدخل أهل الخير والصلاح للإصلاح بينهما، ورد الزوجة لزوجها، فما هو حكم هذه الألفاظ التي تلفظ بها الزوج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قذف الزوج زوجته بالباطل من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: )وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(، وقول الزوج لزوجته: (الجنين الذي في بطنك ليس ابني)؛ من الألفاظ الصريحة في القذف، وبه يجب اللعان، قال المواق رحمه الله: “ومن المدونة: يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما: أن يدعي رؤية زناها، كالمرود في المكحلة، ثم لم يطأْ بعد ذلك، أو ينفي حملاً قبله استبراء في نكاحه” [التاج والإكليل: 457/5]، وما دام الأمر لم يرفع للقاضي، فلا لعان بينهما؛ قال الدسوقي رحمه الله: “فإن تلاعن الزوجان من غير رفع للقاضي وحكمِه به، لم يكن لعاناً شرعياً، كما في ابن عرفة”[الشرح الكبير: 458/2]، أما قوله: (حقوقك عندك) يعدُّ من الألفاظ المحتملة للطلاق؛ فإذا نوى الزوج بهذا اللفظ الطلاق، فإن الطلاق قد وقع، وتحسب طلقة بائنة، وإن لم ينو به الطلاق، فلا شيء عليه، والصلح بينهما ماض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق