طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

سداد مؤخر صداق

حق الزوجة في مؤخر صداقها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3745)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي زوجي بعد وفاة والده، ولم يُقسم ميراثه إلا بعد موت زوجي، علمًا بأني لم أستلم مؤخر صداقي، فهل لزوجي حق في تركة والده؟ وهل من حقي أن أستوفي مؤخر صداقي من نصيب زوجي من الميراث؟ وهل من حقي المطالبة بأن يكون المؤخر ليرات ذهبية، كما هو منصوص عليه في العقد؟ وإذا اتفقنا على أن يعطوني القيمة، فهل تحسب وقت السداد أم عند وفاة زوجي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ميراث الميت ينتقل بموته إلى ورثته من بعده، وقد اتفق العلماء على أن ابن الميت من الورثة؛ لقوله عز وجل: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11]، فإذا مات الابن قبل قسمة تركة أبيه فإن نصيبه ثابت ويضم إلى تركته.

فإذا كان على الزوج دين وجب أداؤه من التركة، قبل قسمتها على الورثة، وإن استغرقت جميع التركة؛ قال الله عز وجل: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11].

قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا مات فقد وجب لورثته اقتسام ماله بعد تأدية الديون منه” [البيان والتحصيل:7/97].

ومؤخر الصداق دين من الديون، يجب على الورثة أداؤه للزوجة قبل قسمة الميراث، فإذا كان ليرات ذهبية، فالأصل أن يعطى للزوجة ليرات ذهبية، كما هو منصوص في العقد، فإن اتفق الورثة مع الزوجة على إعطائها القيمة، جاز لهم ذلك، بشرط تعجيل القيمة في مجلس الاتفاق، ويكون تحديد القيمة بناءً على ما يتراضى عليه الطرفان؛ لأن أخذ النقود عن الذهب يعدُّ ابتداء لعقد صرف، ويجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ) [مسلم:1587]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ جمادى الأولى/ 1440هـ

15/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق