طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

شرح وثيقة حبس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2935)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حَبستْ زوجة جدي (س)، وهي (م)، جميع عقاراتها، على ابنتيها (ف)، و(ك)، وهما أخوات أمي (خ) من الأب، وقبِلَتا، وحاز عنهما أبوهما بالوكالة، بنبش الترابِ وقطعِ الأغصان، وجاء في وثيقة الحبس المرفقة: (… وقولي حبست على بنتيها إلى آخره، أي: ثم على عقبهما ثم على عقب عقبهما ما تناسل وامتد فرعهما في الإسلام، لا يشارك ابنٌ أباه، ولا يحجب أصل غير فرعه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ماتت منهما ولم تخلف نسلا رجع نصيبها إلى أختها إن كانت، فإن لم تكن فلوارثها، فإن انقرض من عند آخرهن رجع وقفا أنصافا، بين سيدي عبد السلام الأسمر وسيدي أحمد البازة… إلخ)، وقد توفيتا ولم تخلفا نسلا، وعاش والدهما (س) بعدهما، وتصرف في أملاك الحبس بالنيابة عن بنتيه، فهل يجوز هذا الحبس مع وجود الوارث للمحبس عليهن؟ وهل يدخل والد المحبس عليهن في عموم الورثة؛ لقول المحبس؛ كما في النص السابق: (فإن لم تكن فلوارثها)؟ وبعد وفاة جدي؛ هل تعد والدتي من الورثة، ولها نصيب في الحبس، أم لا؟ علما بأن الحبس أو بعضه الآن تحت تصرف أوقاف الأسمر والبازة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد جاء في ملحقات الوثيقة الحبسية؛ أن (ف) و(ك) يتصرفان فيما حبس عليهما من يوم التحبيس، إلى أن توفيت (ك)، وانتقل حقها إلى ولدها، وتولى استغلال حقه والده، إلى أن توفي المولود، فانتقل حقه إلى خالته (ف).

فإن كان الواقع ما ذكر السائل من أنها لم تترك نسلا، فالذي يظهر من نص الوثيقة المنقول في السؤال؛ أن نصيبها وأختها المحبس عليهما ينتقل إلى ورثتهما الأحياء يوم وفاة (ف)، وهم أبوهما وأزواجهما إن وجدوا، ثم على ورثتهم من بعدهم إلى انقراضهم، فإذا انقرضوا رجع إلى أوقاف الأسمر والبازة.

وعليه؛ فأب المحبس عليهن داخل في الورثة، ولعل توليه الحبس بعد موتهما من هذا الباب، وبعد موته يرثه في الحبس ورثته الأحياء، ومنهم ابنته (خ)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/شعبان/1437هـ

09/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق