طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوىالمواريث والوصايا

ما حكم قسمة تركة من مات وعليه زكاة لسنوات لم يخرجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2934)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤالان التاليان:

السؤال الأول: رجل توفي وفي رقبته زكاة أربع سنوات، والآن ورثته يريدون تنفيذ وصيته بإخراج الزكاة، فهل يزكون سنة واحدة أم أربع سنوات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب على الورثة أن يخرجوا زكاة المال عن الأربع سنوات، التي لم تخرج فيها زكاته، ويكون ذلك قبل قسمة التركة، فهي من قبيل الدين، الذي قال الله عليه في الميراث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، وهي حق لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (… دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى…) [البخاري:1852،مسلم:1148]، والله أعلم.

هل يحق لأحد الطرفين فسخ عقد الإجارة

السؤال الثاني: اتفق رجلان على أن يؤجر أحدهما للآخر محلا تجاريّا، لمدة سنة، بإيجار محدد، يدفع مقدمًا، بعد كل ثلاثة أشهر، لكن المؤجر لم يوفّق في تجارته، فطلب من صاحب المحل إلغاء العقد، قبل انتهاء مدته، فهل يحق له ذلك؟ وإذا أراد المؤجر الخروج بعد شهرين، هل يحق له استرجاع قيمة الشهر الثالث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالإجارة عقد لازم للطرفين، ليس لواحد منهما فسخه بمفرده؛ لأنه عقد معاوضة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائد:1]، وتلزم الإجارةُ الطرفين، فيلزم المستأجر ما التزمه من العقد، ولا حق له في استرجاع ما دفعه من الأجرة؛ إلا إذا رضي صاحبُ المحل وأقاله من باب المعروف والإحسان، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/شعبان/1437هـ

09/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق