طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

شركة في سكنى بيت موروث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4065)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أسكن في بيت العائلة، وهو عبارة عن منزل شعبي، يتكون من طابقين، كل طابق به بيت مفصول بباب رئيسي، يفتح على الدرج الواقع في “السقيفة”، كنظام العمارة السكنية، فبيت العائلة يمثل شقة مستقلة بمرافقها، وقد توفَّى والديّ، ولا أزال أقيم ببيت العائلة، وأخي وأسرته في الطابق الثاني، فما حكم السكنى بهذا الوضع الحالي؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن بيت العائلة الموروث عن والدك، هو حق لجميع الورثة، ولك حصّة فيه، فإن كان بقاؤك في البيت برضا جميع الورثة فلا حرج في ذلك، وإلا فتعامل فيه معاملة الشّريك، الذي لا يجوز له أن ينتفع من المال المشترك إلا بقدر حظّه، فإن انتفع بأكثر من حظّه فيلزمه الأجرة لبقيّة الشّركاء، قال الدّسوقي رحمه الله: “إِذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَثَلاً، وَأَشْغَلَهَا [أحدهما] بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إلاَّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ” [حاشية الدسوقي: 3/466].

عليه؛ فلا يحقّ لك السكنى في البيت المشترك بين الورثة دون رضا من باقي الورثة، إلّا إذا كان بقدر نصيبك من التركة، أو بدفع قيمة الإيجار في نصيبهم، وكذلك الحكم فيما يتعلق بالبيت العلوي إن كان هو أيضا ضمن التركة لا تجوز فيه السكنى إلا برضا باقي الورثة أو دفع الإيجار إذا لم يكن الساكن مالكا له، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18// ربيع الآخر// 1441هـ

15// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق