طلب فتوى
مقالاتمقالات المفتي

شروط تحليل كسب المحافظ الاستثمارية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه:

أما بعد :

فإن المحافظ الاستثمارية تتضمن – حسب الوثيقة المنظمة لها التي يتم التوقيع عليها من قبل المستفيدين (محدودي الدخل) وصندوق الإنماء – استثمار جزء من أموالها في مصارف ربوية, كمصرف الصحاري والوحدة، وفي نشاط غير مشروع كمصنع التبغ، وجزء آخر من أموالها يستثمر في نشاط مشروع, كمصانع الإسمنت ونحوها، ويتم ذلك كله في وثيقة عقد واحدة، والحلال والحرام إذا اجتمعا في عقد واحد كان باطلا، كما هي القاعدة الشرعية، كما تقضي الوثيقة بأن يصرف صندوق الإنماء مرتّباً شهرياً للمستحقِّين، لا يقل على الحدّ الأدنى في الدولة، إن حققت المحفظة ربحا أزيد مما صرف بالفعل صرف إليه الزائد فيما بعد، وإن خسرت تسترد منه الخسارة وبهذا يتبين أن المعاملة بها محذوران:

الأول: كسب الجزء الخبيث المستثمر في المصارف الربوية ومصنع التبغ .

والثاني: ضمان أحد الطرفين في التعاقد ـ وهو صندوق الإنماء ـ ربحا ثابتا للطرف الآخرـ (محدودي الدخل) ـ قدره خمسمائة دينار كل شهر، وضمان أحد المتعاقدين في المشاركات للآخر ربحا ثابتا لا يجوز, بإجماع أهل العلم.

           لذا فإنه لتصحيح العقد تأمل دار الإفتاء اتباع الخطوات الآتية:

           إصدار قرار بتحويل الأموال المستثمرة في المصارف الربوية ومصنع التبغ إلى مصانع وقطاعات أخرى, نشاطها مشروع.

           أن يصدر قرار من الحكومة, باعتبارها طرفا مستقلا عن طرفي عقد المشاركة, في وثيقة المحفظة، تتكفل فيه بضمان خسارة الطرف المستفيد (محدودي الدخل), وذلك في حالة الخسارة, أو ما إذا قلّ الربح الشهري للمحفظة عن قدر معين كخمسمائة دينار مثلا، وبذلك نتجنب مسألة ضمان أحد طرفي العقد للآخر ربحا ثابتا, والذي يحرمه أهل العلم بالإجماع، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                                  الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                             مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق