طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لغرض العلاج، ولمن يتقاضى مرتبا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1941)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن لجنة إخراج الزكاة بشركة خاصة، هل يجوز لنا دفع الزكاة للحالات الآتية:

1-    لمن أراد بناء منزل، علما بأنه يتقاضى مرتبا قدره (1000د.ل).

2-    لغرض العلاج؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإعطاء الزكاة للفقير الذي يريد بناء منزل ليسكن فيه، وهو غير قادر على بنائه، يعتمد على صفة البناء، فإن كان لا يجاوز قدر الحاجة الأساسية دون كماليات، فلكم أن تعطوه من الزكاة، وإن كان متوسعا فوق الحاجة بالكماليات، فلا يجوز؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، والفقير هو ممن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، وقال اللخمي رحمه الله: “إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشه، وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته” [التاج والإكليل:220/3]، وقال الحطاب – مختلطا كلامه بكلام خليل – رحمهما الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له مَن ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2].

والمريض كذلك، إذا كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة -إن شاء- أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، ولا شك أن الفقر إذا كان معه المرض، فإن صاحبه سيكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم من كان أشد حاجة وفقرًا على من هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها” [الشرح الكبير للدردير:498/1]، وذلك لكونه فقيرًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/رجب/1435هـ

2014/5/4م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق