طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

سرقة الكهرباء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1942)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يقوم بعض الناس بربط خط كهرباء منزله مع خط منزل جاره، بحيث لو انقطعت الكهرباء عن أحدهما أخذها من جاره، ومن الناس من يأخذ الكهرباء بدون عداد، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فسرقة الكهرباء من دون عداد هو من الغلول المحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن خيانة الأمانة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: )وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(، وقال سبحانه: )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة، لا يبالي أخذ من حلال أو من حرام) [البخاري:351].

وتوصيل الكهرباء من الجيران على النحو المذكور، إن كان بعلم الشركة وموافقتها، وكان عن طريق العداد، فلا حرج فيه، وإن كان بغير علم الشركة العامة للكهرباء ولا موافقتها، أو كان خارج العداد فهو أيضا من أكل أموال الناس بالباطل والغلول المحرم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/رجب/1435هـ

2014/5/4م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق