طلب فتوى
الفتاوىالمعاملات

صرف زيادة في راتب ضماني عن طريق الخطأ

نزول مال في حساب مصرفي عن طريق الخطأ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4158)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي أخي في بداية سنة 2016م، وكان يعمل في جهاز الشرطة، فاستمر راتبه إلى نهاية سنة 2017م، ومع أننا قمنا بإجراءات الضمان بعد وفاته، إلّا أن الملف لم يصل إلى صندوق الضمان إلّا في بداية 2018م، ومنذ وصوله بدأ صرف مرتبه الضماني، فكيف نتصرف في المبلغ الذي نزل في حسابه من جهة عمله، نتيجة خطأٍ إداري؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دام نزول الراتب ناتجا عن خطأٍ إداري، فالواجب رد الرواتب التي نزلت بعد وفاته إلى الخزينة العامة، وإبلاغ الضمان الاجتماعي بتاريخ وفاته، وإتمام الإجراءات من ذلك التاريخ، فإن أبَى الضمان صرف المرتب الضماني عن الفترة التي نزل فيها المرتب الأساسي، فيرجع لجهة العمل التي جاء الخطأ من طرفها، ويقترح عليها خصم مبلغ الراتب الضماني عن تلك الفترة، ورد الباقي إليها، أو العمل بما تنصّ عليه اللوائح والقوانين إن نصتْ على مثلِ هذه الحالات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27// رجب// 1441هـ

22// 03// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق