طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

صورة من الطلاق الرجعي

طلاق بالتراضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3727)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلق رجل زوجته، ثم أرجعها إلى عصمته، وبعد مدة طلبت الطلاق، فطلقها طلاقًا بالتراضي، واتفقا على كيفية سدادِ مؤخر الصداق، فهل هذا الطلاق بائنٌ، أم رجعيّ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا الطلاق طلاقٌ رجعيّ – إذا لم تتنازل الزوجة للزوج عن شيء من مالها أو حقوقها أثناء الطلاق – يجوز للزوج فيه أن يرجع زوجته إلى عصمته، إن لم تنقضِ عدتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228].

قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة:617/2].

وعليه؛ فيجوز للزوج إرجاع زوجته من غير عقد جديد، بل بمجرد قوله: (رجعت زوجتي لعصمتي)، ما دامت لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فمراجعتها تكون بعقد جديد، قال الخرشي في شرح المختصر: “وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (فِي عِدَّةٍ) مَن انقَضَت عِدَّتُهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ” [شرح المختصر:4/80]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ جمادى الأولى/ 1440هـ

09/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق