طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

عقد عمل تشتمل شروطه على عقد التأمين التجاري، وغرامة التأخير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1675)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أشتغل بشركة أجنبية في مجال استكشاف النفط بقسم المشتريات؛ سؤالي حول بعض الشروط في العقد وهي؛ الأول: شرط يُلزم أصحاب شركات الإنشاءات المتعاملة مع هذه الشركة الأجنبية بالحصول على أفضل تأمين في ليبيا لموظفيهم، الثاني: يُلزم المتعاقد مع الشركة بأن يكون هو المسؤول عن دفع رسوم التأمين للتغطية عن قيمة الضرر للطرف الثالث، الثالث: في بعض الحالات يطلب المتعاقد بأن يضاف شرط خاص، وهو دفع غرامة تأخير إذا ما تأخرت الشركة عن الدفع في الموعد المحدد في العقد أو أمر التكليف، فما صحة هذا العقد باحتوائه على هذه الشروط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الدخول في هذا العقد؛ لاشتماله على عقد التأمين التجاري في الشرط الأول والثاني، وهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف – وقت العقد – مقدار ما يعطي، ولا ما يأخذ، وهذا من المقامرة التي حرمها الله تبارك وتعالى، ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة) [صحيح مسلم: 1513]، وكذلك لاشتماله على غرامة التأخير المشترطة بين المتعاقدين، وذلك من الربا، وعلى ذلك فلا يجوز لكم الاستمرار في هذا العقد؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، يقول الله تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب( [المائدة:2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمـود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/8م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق